في منتصف شهر شباط 2012 تقرر أن النزاع في سوريا هو نزاع مسلح غير دولي و بالتالي لابد على طرفي النزاع إلى تطبيق المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف وكذلك القانون العرفي ذو الصلة بالنزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي .
أكد مجلس الأمن في قراره 1325 (2011)، يجب على جميع الدول التطبيق الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان الدولي ذات الصلة فيما يتعلق بحماية النساء والفتيات، واتخاذ التدابير الخاصة لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على أساس الجنس خلال النزاع المسلح .
القانون الجنائي الدولي يوفر وسائل لتنفيذ فرض العقوبات على المستوى الدولي فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة للقانون العرفي، والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني التي ينظر اليها بوصفها التزاما فرديا. كما لوحظ، فإن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأشخاص المتهمين بارتكاب بمثل هذه الجرائم وهي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوانية وجرائم الحرب. ولقد انضمت إلى نظام روما الأساسي 121 دولة اعتبارا من تموز/يوليو 2012.
وعلى الرغم من أن الجمهورية العربية السورية كانت قد وقعت على نص نظام روما المذكور، إلا أنها لم تصبح بعد طرفا لها. وعملا بالمادة 13 (ب) للنظام المذكور أعلاه، يمكن لمجلس الأمن إحالة الوضع في الجمهورية العربية السورية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها.