يحظر القانون الدولي الإنساني أو يقيّد أنواعاً معينة من الأسلحة التقليدية بهدف حماية المدنيين من آثارها العشوائية وتجنيب المقاتلين إصابات مفرطة لا تخدم أي غرض عسكري. وتعد اتفاقية الأسلحة التقليدية لعام 1980 إحدى أهم الصكوك القانونية التي تتناول هذه المسألة
تقوم اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980 (اتفاقية الأسلحة التقليدية) على القواعد العامة للقانون الدولي الإنساني التي تحظر استعمال الأسلحة ذات الأثر العشوائي أو التي تتسبب بطبيعتها في أضرار مفرطة أو آلام لا داعي لها.
وترد الأحكام التي تنص على الحظر والتقييد في بروتوكولات الاتفاقية الخمسة. وقد اعتمدت البروتوكولات الثلاثة الأولى عندما جرى التفاوض بشأن الاتفاقية عام 1980 بينما اعتمد البروتوكولان الرابع والخامس عامي 1995 و2003 على التوالي. ويحظر البروتوكول الأول استعمال الأسلحة التي تتسبب في إصابة بشظايا لا يمكن كشفها بالأشعة السينية، في حين ينظم البروتوكول الثاني، المعدل عام 1996، استخدام الألغام الأرضية والأفخاخ المتفجرة وغيرها من الأجهزة القابلة للانفجار، ويطلب من الأطراف، بعد نـزاع مسلح، أن تتخذ تدابير محددة للتقليل من الأخطار التي تمثلها هذه الأسلحة. ويقيّد البروتوكول الثالث استخدام الأسلحة المحرقة ضد المدنيين أو الأعيان المدنية. ويحظر البروتوكول الرابع استخدام ونقل أسلحة الليزر المصممة لتسبيب العمى الدائم. ووضعت الدول بموجب البروتوكول الخامس إطارا للتقليل إلى أدنى حد من أخطار وآثار مخلفات الحرب القابلة للانفجار في حالات ما بعد النـزاعات.
ويتمثل أحد الجوانب المهمة للاتفاقية في إمكانية توسيع نطاقها وإمكانية اعتماد بروتوكولات جديدة لمواجهة تطوير أسلحة جديدة والتغييرات التي تطرأ على سير الحروب. وتستطيع الدول، من خلال عمليات التشاور والاستعراض، النظر في إدخال تعديلات على الاتفاقية وبروتوكولاتها المرفقة واقتراح بروتوكولات إضافية عن أسلحة تقليدية لم يتم تناولها في البروتوكولات السارية. وبرزت في الماضي مقترحات تخص بروتوكولات جديدة عن الألغام المضادة للعربات، والرصاصات من العيار الصغير، والذخائر العنقودية.