الرئيسيةتقاريرالتقارير المواضيعيةالقانون رقم 20 لعام 2022 الذي أصدره النظام السوري كرس قمع حرية...

القانون رقم 20 لعام 2022 الذي أصدره النظام السوري كرس قمع حرية الرأي والتعبير وتسبب في عشرات حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب

مشاركة

الإشتراك

أحدث المقالات

سجلنا قرابة 146 حالة اعتقال تعسفي وحالة قتل بسبب التعذيب على خلفية القانون 20 منذ صدوره حتى الآن

متاح بالـ

 

بيان صحفي:

لاهاي- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان ” القانون رقم 20 لعام 2022 الذي أصدره النظام السوري كرس قمع حرية الرأي والتعبير وتسبب في عشرات حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب”، وأشارت في إلى تسجيل قرابة 146 حالة اعتقال تعسفي وحالة قتل بسبب التعذيب على خلفية القانون 20 منذ صدوره حتى الآن.

قال التقرير الذي جاء في _ 23 _ صفحة إن النظام السوري لا يوجد لديه سوى سلطة واحدة هي السلطة التنفيذية، وتتجسد هذه السلطة في الأجهزة الأمنية، فلا وجود فعلي لسلطة قضائية، ولا سلطة تشريعية، وبناءً على ذلك استطاع تشريع ما يريد من قوانين، ومن ضمن هذه القوانين هو القانون رقم 20 لعام 2022 الذي صدر في 18/ نيسان/ 2022.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لقد وضع النظام السوري العديد من القوانين بما يتناسب مع قمع أي حراك أو نقد له، وقد وضحنا هذه السياسة بشكل تفصيلي في تقرير القوانين التي وضعها بهدف نهب الملكية، ولاحظنا أن القانون رقم 20 لعام 2022 الذي هدف إلى مزيد من قمع حرية الرأي والتعبير، قد صدر بالتزامن مع ارتفاع حالة النقد الشعبي لعمل المؤسسات الحكومية، وتنامي الغضب من تدني أو انعدام الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، ونعتقد أن السبب الرئيسي أن بعض هذا النقد قد طال بشار الأسد نفسه، ولم يتوقف عند حكومته الشكلية”.

جاء في التقرير أن أبرز ما يمكن استخلاصه من خلال المقارنة بين القانون الجديد رقم 20 لعام 2022 والمرسوم التشريعي الملغى رقم 17 لعام 2012 الخاص بتطبيق أحكام قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، هو وجود ثلاث سمات طغت على القانون الجديد عن مثيله الملغى وهي من حيث التوسع الواضح والإضافة والتشدد، وأضاف التقرير أن أبرز ما ورد في القانون رقم 20 هو تجريمه وشموله لأفعال تحدُّ وتضيق من حرية الرأي والتعبير لكونها من الجرائم المنصوصة بشكل فضفاض وغير محددة بمعايير أو تعاريف دقيقة أو أركان واضحة للجريمة مادياً أو معنوياً سواءً عند ورودها في نص القانون رقم 20 أو ورودها سابقاً ضمن قانون العقوبات السوري العام رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته الأخيرة الواردة في القانون رقم 15 لعام 2022 “قانون العقوبات العام وتعديلاته”، وإمكانية توجيهها كتُهمٍ لجميع من تقوم الأجهزة الأمنية والشرطية باحتجازه على خلفية نشاطه في الفضاء الإلكتروني، وقد جاءت التعليمات التنفيذية لهذا القانون الصادرة بتاريخ 10/ أيار/ 2022 عن وزارة الاتصال والتقانة في القرار رقم 207 لتأكد على ذلك.

ذكر التقرير أن القانون 20 لعام 2022 انتهك حق الوصول للإنترنت والشبكة العنكبوتية المفتوحة وللمعلومات، فقد سعى القانون إلى تقييد الدخول وحجب وحظر كافة المواقع الإلكترونية المغايرة لتوجه النظام السوري وغير داعمة له وإحكام سيطرته على ما يسمح للمدنيين من الوصول له وتداوله وهي ليست بسياسة جديدة وإنما عبر القانون الجديد فهو يسعى لتحديثها وتشريعها بما يتناسب مع التطور التكنولوجي وأيضاً لمعاقبة وتجريم مزيد من المدنيين وإعطاء السلطات صلاحيات واسعة للتفتيش والرصد دون الحاجة إلى إذن قضائي ضمن سياسة واسعة لفرض قيود على نشر المعلومات وحق الوصول لها أو المشاركة في نقاشات عبر الإنترنت.

رصد التقرير بعد مرور ما يزيد عن عام على إصدار قانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 عدم التزام قوات النظام السوري بالأحكام الإجرائية الواردة فيه من حيث الضابطة العدلية المختصة باستقصاء الجرائم المعلوماتية ولا من ناحية الاختصاص القضائي وإقامة الدعوى العامة وأورد ثلاثة أنماط من الإجراءات التطبيقية لقانون الجرائم المعلوماتية التي اتبعها النظام السوري، أولها أن فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية يتولى في إدارة الأمن الجنائي عمليات التحقيق في الجرائم المعلوماتية بعد تقديم معروض/ شكوى شخصية إلى النيابة العامة الذي يقوم بإحالتها إلى قسم مكافحة الجريمة المعلوماتية في فرع الأمن الجنائي بكل محافظة، وهو نمط تقليدي متبع ضمن المنظومة القضائية بشكل اعتيادي. والإجراء الثاني هو الأكثر انتشاراً وهو ما يقوم به فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية عبر ملاحقة ما يعتبره جريمة بمجرد العلم فيها أي عبر عمليات مراقبته لمواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية وما يتم نشره فيها من محتوى وناشرين ومشاركين، مرتبط في الجرائم التي تمس أمن الدولة في قانون الجرائم المعلوماتية أو قانون العقوبات العام وفقاً لأحكام المواد /285-286-287/ من قانون العقوبات. والقيام بعمليات الاحتجاز ثم إعلام الجهات القضائية للحصول على إذن/تفويض في التحقيق ثم يحال المتهمون إلى القضاء الجزائي أو الاستثنائي بحسب طبيعة الجرم. أما الإجراء الثالث وهو الرئيسي وهو ما تقوم به الأفرع الأمنية في المحافظات وبشكل خاص فرعي الأمن السياسي والعسكري من عمليات استدعاء للمدنيين والإعلاميين والموظفين الحكوميين وناشري المحتوى المعروفين على وسائل التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة قوات النظام السوري والتحقيق معهم حول ما يقومون به من عمليات انتقاد للأوضاع المعيشية أو لعمل المؤسسات الحكومية أو في بعض الأحيان التطرق في الحد الأدنى وبشكل علني لمنصب الرئاسة أو عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية وما تقوم به من انتهاكات أو التواصل مع الجهات الإعلامية والحقوقية الخارجية، وتعريضهم للتعذيب وغالباً لا يحالون إلى القضاء ويتحولون إما لمختفين قسرياً لمدة أشهر عدة بحسب ما تقرره الأجهزة الأمنية أو يُفرج عنهم بعد تهديدهم أو إجبارهم على وقف أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو عدم التطرق للقضايا العامة سلباً أو إيجابياً. أو في حال إحالتهم للقضاء فإنهم يحالون للقضاء الاستثنائي كمحكمة قضايا الإرهاب وتوجه إليهم تهم متعددة من قانون الجرائم المعلوماتية أو قانون مكافحة الإرهاب أو قانون العقوبات العام.

وثق التقرير اعتقال/احتجاز قوات النظام السوري ما لايقل عن 146 شخصاً، بينهم 19 سيدة، على خلفية قانون الجرائم المعلوماتية، وذلك منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 18/ أيار/ 2022 وحتى 18/ آب/ 2023، أفرج عن 59 وتوفي 1 بسبب التعذيب ولا يزال 86 قيد الاعتقال والاحتجاز في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري. وقال التقرير إن عام 2023 شهد أعلى نسبة اعتقالات على خلفية قانون الجرائم المعلوماتية ما يكشف أن قوات النظام السوري تلاحق المدنيين على نحو أوسع منذ دخول القانون حيز التنفيذ وحتى الآن. وأضاف أن أعلى حصيلة لعمليات الاحتجاز على خلفية قانون الجرائم المعلوماتية استهدفت المدنيين من محامين ومهندسين وطلاب جامعيين ثم الموظفين الحكوميين والإعلاميين وناشري المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي مما يؤكد أن قانون الجرائم المعلوماتية أوجده النظام السوري ليستهدف جميع الشرائح وخاصة تلك التي لا تتمتع بنفوذ لديه كالمدنيين العاديين.

استنتج التقرير أن القانون رقم 20 لعام 2022 ينتهك العديد من القواعد الآمرة، ويبرر قمع حرية الرأي والتعبير، وارتكاب النظام السوري العشرات من حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب استناداً إليه، وباعتباره قانون ينتهك حقوق الإنسان يعتبر غير شرعياً. كما يشكل فرصة جديدة للأجهزة الأمنية للابتزاز وكسب مزيد من الأموال على حساب المواطنين، عبر كتابة الضبوط الأمنية الكيدية لتخويفهم وملاحقتهم بموجبها، وذريعةً بيد مسؤولي الحكومة لملاحقة ومقاضاة كل من يقوم بانتقادهم أو التعبير عن رأيه وسخطه بالسياسات المعمول بها ضمن مؤسسات الدولة بموجب مواد الذم، والتحقير، والتشهير، وسواها.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار 2254 الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، واللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز. كما أوصى لجنة التحقيق الدولية بتسليط الضوء على عدم مشروعية القانون رقم 20، وتوثيق حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب، وقمع حرية الرأي والتعبير التي استندت عليه.

وأخيراً أوصى التقرير النظام السوري وحلفائه بإلغاء المحاكم الاستثنائية وكافة القرارات والأحكام الصادرة عنها، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2012 الذي يسمح للأجهزة الأمنية باعتقال المواطنين والتحقيق معهم أكثر من شهرين، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

للاطلاع على التقرير كاملا

المواد ذات الصلة

لا بديل عن محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب

يتحتم على جميع مؤيدي الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد، بمن فيهم فنانون وسياسيون وكتّاب، تقديم اعتذارات علنية...

أبرز جرائم نظام الأسد بحقِّ الشعب السوري على مدى 14 عاماً

اللغات متاح بالـ English عربي   لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً يُبرز أشد الخسائر البشرية والمادية التي...

الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدين اعتداء “مجموعة مسلحة” على مطرانية حماة وتطالب السلطات الانتقالية بمحاسبتهم

اللغات متاح بالـ English عربي   لاهاي – الشبكة السورية لحقوق الإنسان: في يوم الأربعاء الموافق 18 كانون الأول/ديسمبر 2024، تعرضت...

توصيات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بشأن معالجة المقابر الجماعية بعد النزاع المسلح في سوريا

اللغات متاح بالـ English عربي   لاهاي – الشبكة السورية لحقوق الإنسان: تشكل معالجة المقابر الجماعية بعد النزاعات المسلحة تحدياً قانونياً...